رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل  الصادر فى 18/2/2014 
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية  ولائحته التنفيذية
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 186 لسنة 2001  وتعديلاته
وبناء على ما عرضة وزير السكان
قرر
المادة الاولى 
تلتزم جميع  المنشات الطبية والجامعية والخاصة  والاستثمارية والمرخص بانشائها طبقا  لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات  التابعة لشركات القطاع العام  وقطاع الاعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات  الطوارىء والحوادث  بالمجان لمدة 48 ساعه يخبر بعدها المريض او ذويه فى البقاء على  نفقته  الخاصة بالاجور المحدده المعلن عنها او النقل الامن لاقرب مستشفى حكومى على   ان تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة وف جميع  الاحوال  لا يجوز نقل المريض الا بعد التنسيق مع غرف الطوارىء المركزية او  الاقليمية المختصة  او غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات  المختصة تنفيذة